responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 12

[الحديث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ‌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.

[الحديث 5]

5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبْرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً


ما إذا طلق في أثناء المدة، أو على ما إذا وطئ في أثناء التربص و قلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك، كما قيل و إن كان ضعيفا.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: حسن.

و قال سيد المحققين: ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقطع طلاقها رجعيا، و في المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا لصحيحة منصور. و يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية و إن كان الطلاق رجعيا، جمعا بين الأدلة.

انتهى‌ [1].


[1]شرح المختصر مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست