يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
[الحديث 94]
94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ ذَكَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ طَلَاقاً فِي الْحَيْضِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 95]
95 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
قوله عليه السلام: فليس بشيء لعله محمول على ما إذا لم يكن مخالفا معتقدا لصحته. الحديث الرابع و التسعون: صحيح. الحديث الخامس و التسعون: موثق.
قوله عليه السلام: فليس بشيء لعله محمول على ما إذا لم يكن مخالفا معتقدا لصحته.
الحديث الرابع و التسعون: صحيح.
الحديث الخامس و التسعون: موثق.