وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُوَ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 67]
67مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا.
[الحديث 68]
68 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أو المراد ليس طلاقا كاملا. و في الكافي" أن يطلقها" [1] و هو يؤيد الأول، و في بعض نسخ الكافي: لغير السنة. الحديث السابع و الستون: مجهول كالموثق.
أو المراد ليس طلاقا كاملا. و في الكافي" أن يطلقها" [1] و هو يؤيد الأول، و في بعض نسخ الكافي: لغير السنة.
الحديث السابع و الستون:
قوله عليه السلام: لغير العدة أي: في الحيض، أو طهر المواقعة.
قوله عليه السلام: التي أمر الله حيث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ".
الحديث الثامن و الستون: مجهول.
[1]فروع الكافي 6/ 61، ح 17.