responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 71

[الحديث 85]

85رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ نِكَاحُ مِلْكِ الْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ‌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌فَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ الْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا الشِّرَاءُ وَ مِنْهَا الْهِبَةُ وَ مِنْهَا الْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ وُجُوهِ التَّمْلِيكَاتِ وَ مَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 86]

86مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونَ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

[الحديث 87]

87 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ‌


و لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا، أو في بعض الأوقات، و لزومه مع عدم رضا الزوجة، و اختلف في الجواز مع إذنها و رضاها.

الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف أو مجهول.

الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.

الحديث السابع و الثمانون: صحيح.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: ظاهره أنه لا يشترط ملاءة الأب و لا رعاية

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست