[الحديث 85]
85رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ نِكَاحُ مِلْكِ الْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَفَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ الْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا الشِّرَاءُ وَ مِنْهَا الْهِبَةُ وَ مِنْهَا الْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ وُجُوهِ التَّمْلِيكَاتِ وَ مَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 86]
86مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونَ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
[الحديث 87]
87 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
و لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا، أو في بعض الأوقات، و لزومه مع عدم رضا الزوجة، و اختلف في الجواز مع إذنها و رضاها. الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف أو مجهول.
و لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا، أو في بعض الأوقات، و لزومه مع عدم رضا الزوجة، و اختلف في الجواز مع إذنها و رضاها.
الحديث الخامس و الثمانون:
الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.
الحديث السابع و الثمانون: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: ظاهره أنه لا يشترط ملاءة الأب و لا رعاية