responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 477

[الحديث 92]

92الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.

[الحديث 93]

93مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ أَبِي‌


امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشي‌ء [1].

و في هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار، كما تفطن به الشهيد الثاني رحمه الله، و ذهب الشيخ و جماعة إلى وقوع الطلاق بقوله" نعم" عند سؤاله هل طلقت امرأتك؟ لهذا الخبر.

الحديث الثاني و التسعون: صحيح.

و محمول على الكراهة، أو إذا كان المطلق مؤمنا، أو كان في طهر المواقعة أو بغير شهود، بأن يكون قوله" على غير السنة" قيدا احترازيا.

الحديث الثالث و التسعون: ضعيف على المشهور.

و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام:" سرا" أي جماعا، عبر


[1]الإستبصار 3/ 287،، ح 9.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 12  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست