امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته على غير
طهر فليس بشيء[1].
و في هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار، كما تفطن به الشهيد
الثاني رحمه الله، و ذهب الشيخ و جماعة إلى وقوع الطلاق بقوله" نعم" عند
سؤاله هل طلقت امرأتك؟ لهذا الخبر.
الحديث الثاني و التسعون:
صحيح.
و محمول على الكراهة، أو إذا كان المطلق مؤمنا، أو كان في طهر المواقعة
أو بغير شهود، بأن يكون قوله" على غير السنة" قيدا احترازيا.
الحديث الثالث و التسعون: ضعيف على المشهور.
و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام:" سرا" أي
جماعا، عبر