قوله عليه السلام: يدعها حتى تطهر يمكن حمله على الاستحباب
لاطمئنان النفس، إذ الظاهر صدور هذا الطلاق من المخالف، و هو واقع كما مر، فلا
يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.
و يمكن أن تكون المرأة مؤمنة، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم، و
الأظهر حمل هذا الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة، كما يدل عليه قوله عليه
السلام" يدعها حتى تحيض و تطهر".
و يدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: كنت عند أبي عبد
الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأة ثلاثا، فقال: بانت منه.
فقال:
فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال:
تطليقة.
و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلى
فقال:
هو ما ترى. قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته
ثلاثا حرمت عليه، و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل
طلق
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 12 صفحة : 476