قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل لها أجرا كأنهم كانوا يقولون ببطلان
البيع من الرأس، فيلزم أن يكون وطؤه في هذه المدة بالأجرة بدون عقد و ملك.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون
بإزاء الوطء حتى لا يأخذ منه الأرش، بل الوطء مباح له و الأرش لازم. و يفهم من هذه
الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش.