معينة و قال للبائع: أبيعهن فإن ظهر ربح فلك نصفه، و إن لم يظهر فلك
القيمة التي جرت بيني و بينك، و ضمير" صاروا" و ضمير" جعلهم"
يرجعان على الجواري، و المعنى لما جعلهن في السوق جعلهن بثمن أكثر من القيمة التي
جرت بينهما.
قوله: فلما صاروا
أي: البائع و المشتري، فيكون
ما قبله محمولا على المساومة قبل البيع، و هذا أوفق ليكون الشرط في ضمن العقد.
قوله: جعلهم بثمن أي: بثمن واحد هو مجموع قيمة
الجواري، أو كل واحدة منهن بثمن، ليكون البائع شريكا في الزائد، و الأول أظهر. و
في بعض النسخ" جعلهن"[1] و هو الظاهر.
قوله عليه السلام: و ليس عليه فيما أحبل شيء لأنه شرط للبائع أنه إن باع و
ظهر ربح يعطيه نصفه، و لما لم يبع لا يلزمه شيء، و يدل على جواز مثل هذا الشرط في
البيع و لزومه.