responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 6

[الحديث 2]

2عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

[الحديث 3]

3أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ‌


و كلاهما متفق عليه، و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.

و المشهور أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة، و ظاهر بعض الأصحاب التصرف المغير للصفة. و ربما يفهم من بعض الأخبار الثاني كخبر جميل، و جعل ابن حمزة التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش أيضا، و هو نادر.

قوله عليه السلام: لم يتبرأ إليه‌ أي: لم يسقط البائع خيار المشتري." و لم يبين له" أي: العيب، و في بعض النسخ" و لم يبرأ" أي: و لم يبرأ المشتري ذمة البائع.

الحديث الثاني: مرسل كالحسن.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله عليه السلام: يلزمه ذلك‌ أي: عمر، و هو البائع، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقة أن يردوا الجميع،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست