و كلاهما متفق عليه، و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.
و المشهور أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة، و ظاهر بعض الأصحاب
التصرف المغير للصفة. و ربما يفهم من بعض الأخبار الثاني كخبر جميل، و جعل ابن
حمزة التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش أيضا، و هو نادر.
قوله عليه السلام: لم يتبرأ إليه
أي: لم يسقط البائع خيار
المشتري." و لم يبين له" أي: العيب، و في بعض النسخ" و لم
يبرأ" أي: و لم يبرأ المشتري ذمة البائع.
الحديث الثاني: مرسل كالحسن.
الحديث الثالث: صحيح.
قوله عليه السلام: يلزمه ذلك أي: عمر، و هو البائع، إذ لهم
باعتبار تبعض الصفقة أن يردوا الجميع،
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 6