و قال في الدروس: لا يجري الربا في الماء، و إن وزن أو كيل، لعدم
اشتراطهما في صحة بيعه. و لو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا،
لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه[1].
قوله عليه السلام: و لا بأس بالفلسين و بالقلتين في بعض النسخ" بالفلس
بالفلسين" و في بعضها" و لا بأس بالقلتين و لا بأس بالفلس و
الفلسين" و هو القلتين. و يدل على أن الفلوس بعد الضرب خرجت عن كونها مكيلا و
صارت معدودة. و قد مر بعض الأخبار الدلالة على أن الفلوس موزونة، فيمكن حمل الخبر
على التقية.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: ظاهره أنه كان هكذا: الفلس
بالفلسين و القلة بالقلتين. و يكون الغرض أنه لا ربا فيهما، لأن الفلس معدود، و
هكذا كان و كذا الماء سيما إذا كان مع الجرة و بالعكس، أو أن الماء لم يكن في عهده
صلوات الله عليه مكيلا و لا موزونا و كانوا يتسامحون فيه. انتهى.
و في القاموس: القلة بالضم الحب العظيم و الجرة العظيمة أو عامة أو
من الفخار و الكوز الصغير ضد[2].