responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 42

[الحديث 30]

30أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ‌ءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْ‌ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 31]

31الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ‌


و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: حمل على ما إذا كان من فاضل الضريبة أو أرش الجناية. انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون الوجه في ذلك أنه إن كان له مال، فهو كان من البائع فيلزمه الأداء، بخلاف ما إذا حصل عند المشتري، فهو من مال المشتري فلا يجوز الشرط.

الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: نعم‌ قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: محمول على ما إذا كان في يد البائع، كما يدل عليه قوله" عن مملوك" و إلا فالأصل الحرية.

و قال يحيى بن سعيد في الجامع: لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست