قوله
عليه السلام: و الشيء الغالب أي: ما لا اختيار لهم فيه، أو ما كان كثير الوقوع.
قال
في التحرير: ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة، فالأقرب أنه لمخرجه إن
أهملوه، و إن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم و الأجرة لمخرجه مع عدم التبرع
و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، ففي
رواية عن الصادق عليه السلام أن ما أخرجه البحر لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو
لمخرجه، و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث. انتهى.
قوله
عليه السلام: أحق به لعل معنى التفضيل غير مرادها هنا.
الحديث
التاسع و الثلاثون: حسن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 418