responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 414

مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

[الحديث 32]

32 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

[الحديث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ‌


و يحتمل إرجاع الضمير إلى صاحب الطعام، فيكون إفادة لحكم آخر سوى ما مر في أول الخبر.

الحديث الثاني و الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة قيل: لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة، أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا، و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار.

الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.

و قال في الشرائع: لو ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك،

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 415

مِنْهُ شَيْئاً وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَكَسَرَ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحديث 34]

34 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَكُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْبَيِّنَةُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‌


كلف «1» البينة و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم لأنهم أمناء، و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا «2».

و قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الدالة عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا، أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها «3».

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: فلم يخرج منه كأنه ليس المراد أنه شهدت البينة أنه سرق بخصوصه بل أكثر ماله، و يكون الظاهر أنه فيها.


(1) في المصدر: كلفوا.

(2) شرائع الإسلام 2/ 189.

(3) المسالك 1/ 332.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست