و
يحتمل إرجاع الضمير إلى صاحب الطعام، فيكون إفادة لحكم آخر سوى ما مر في أول
الخبر.
الحديث
الثاني و الثلاثون: حسن.
قوله
عليه السلام: و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة قيل: لعل الحكم بوجوب إقامة البينة
عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة، أي ظن كذب الجمال أو الحمال
أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا، و هذا أظهر
طرق الجمع في هذه الأخبار.
الحديث
الثالث و الثلاثون: صحيح.
و
قال في الشرائع: لو ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك،
كلف
«1» البينة و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم لأنهم
أمناء، و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا «2».
و
قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و
الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الدالة
عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا، أو
أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها «3».
الحديث
الرابع و الثلاثون: صحيح.
قوله
عليه السلام: فلم يخرج منه كأنه ليس المراد أنه شهدت البينة أنه سرق بخصوصه بل
أكثر ماله، و يكون الظاهر أنه فيها.
(1) في المصدر:
كلفوا.
(2) شرائع
الإسلام 2/ 189.
(3) المسالك 1/ 332.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 414