responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 395

[الحديث 2]

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ‌


الحديث الثاني: صحيح.

قوله: فقال الكراء لازم له يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة و للموجر أن يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل و أن يصبر إلى انقضائه.

و في القاموس: الكروة و الكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة و كراء «1».

قوله عليه السلام: إن شاء أخذ أي: إن شاء أخذ معجلا و إن شاء ترك و أخر. و يحتمل الأخذ و الترك مطلقا.

و قال في المسالك: و يملك الأجرة بنفس العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل. و لو فرض توقف العقد «2» على الأجرة كالحج و امتنع المستأجر من التسليم، فالظاهر جواز فسخ الأجير، و إنما يجب تعجيلها مع الإطلاق أو شرط التعجيل. و لو شرط التأجيل لزم، بشرط أن يكون الشرط معلوما «3».


(1) القاموس 4/ 382.

(2) في المصدر: الفعل.

(3) المسالك 1/ 321.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست