قوله:
فقال الكراء لازم له يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة و للموجر أن
يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل و أن يصبر إلى انقضائه.
و
في القاموس: الكروة و الكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة و كراء «1».
قوله
عليه السلام: إن شاء أخذ أي: إن شاء أخذ معجلا و إن شاء ترك و أخر. و يحتمل الأخذ
و الترك مطلقا.
و
قال في المسالك: و يملك الأجرة بنفس العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين
المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل. و لو فرض توقف العقد «2» على الأجرة
كالحج و امتنع المستأجر من التسليم، فالظاهر جواز فسخ الأجير، و إنما يجب تعجيلها
مع الإطلاق أو شرط التعجيل. و لو شرط التأجيل لزم، بشرط أن يكون الشرط معلوما «3».
(1) القاموس 4/ 382.
(2) في المصدر:
الفعل.
(3) المسالك 1/ 321.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 395