قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
[الحديث 64]
64 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ لَهُ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا
الحديث الثالث و الستون: مجهول. قوله عليه السلام: لا بأس به يدل على عدم لزومه، و هو عارية الأرض حقيقة.
الحديث الثالث و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا بأس به يدل على عدم لزومه، و هو عارية الأرض حقيقة.