responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 380

[الحديث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ اشْتَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ أَ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌


الحديث الثاني و الأربعون: مجهول.

قوله: و له تربة الأرض قيل: الظاهر أنه متعلق بالسؤال الأول، و قوله" أو ليست له" متعلق بالثاني، يعني أن في الصورة الأولى ليست له إلا تربة الأرض وحدها بدون البذر و النفقة و في الصورة الثانية ليست التربة وحدها، بل هي مع البذر و النفقة. و لا يخفى ما فيه.

أقول: يمكن أن يكون الأول محمولا على الإجارة و الثاني على المزارعة، لأن في المزارعة لا يملك منافع الأرض، فهو بمنزلة الأجير في العمل. أو المراد التراب الذي يطرح على المزارع لإصلاحها. و قيل: المراد أنه يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و الأول أظهر.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 381

[الحديث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ‌


و في بعض نسخ الفقيه" و له تربة الأرض أ له ذلك أو ليس له" «1» و في بعضها" أو لم تربة الأرض" أي ترم و كأنه مما رمته النظار في كتاب. و قيل: التربة بفتح التاء و كسر الراء جمع الترب كذلك، أي: المواضع التي يطرح فيها التراب، و المراد هنا بيوت الدهاقنة و المراعي، و لا يخفى ما فيه أيضا.

الحديث الثالث و الأربعون: موثق.

قوله عليه السلام: لأن هذا مضمون قيل: المراد أن ما أخذت شيئا زائدا مهما دفعت من الذهب و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه، فالمعنى أن الشرع ورد بذلك فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من البعد، و الأظهر أن المراد أن في الصورة الأولى لم يضمن شيئا، بل قال: إن حصل شي‌ء يكون ثلثه أو نصفه لك، و في الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه و لو لم يحصل شي‌ء، كما ذكره الفاضل الأسترآبادي. و هو جيد، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا و إن لم نعلم جهة عليتها، فذكر الذهب و الفضة يكون على المثال، و الغرض الفرق بين الإجارة و المزارعة.

قال في المختلف: قال ابن البراج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو ورق‌


(1) من لا يحضره الفقيه 3/ 157، ح 12.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست