قوله:
و له تربة الأرض قيل: الظاهر أنه متعلق بالسؤال الأول، و قوله" أو ليست
له" متعلق بالثاني، يعني أن في الصورة الأولى ليست له إلا تربة الأرض وحدها
بدون البذر و النفقة و في الصورة الثانية ليست التربة وحدها، بل هي مع البذر و
النفقة. و لا يخفى ما فيه.
أقول:
يمكن أن يكون الأول محمولا على الإجارة و الثاني على المزارعة، لأن في المزارعة لا
يملك منافع الأرض، فهو بمنزلة الأجير في العمل. أو المراد التراب الذي يطرح على
المزارع لإصلاحها. و قيل: المراد أنه يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا، أو لا يبقى
بل يؤاجرها كلها، و الأول أظهر.
و
في بعض نسخ الفقيه" و له تربة الأرض أ له ذلك أو ليس له" «1» و في
بعضها" أو لم تربة الأرض" أي ترم و كأنه مما رمته النظار في كتاب. و
قيل: التربة بفتح التاء و كسر الراء جمع الترب كذلك، أي: المواضع التي يطرح فيها
التراب، و المراد هنا بيوت الدهاقنة و المراعي، و لا يخفى ما فيه أيضا.
الحديث
الثالث و الأربعون: موثق.
قوله
عليه السلام: لأن هذا مضمون قيل: المراد أن ما أخذت شيئا زائدا مهما دفعت من الذهب
و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه، فالمعنى أن الشرع ورد بذلك
فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة. انتهى.
و
لا يخفى ما فيه من البعد، و الأظهر أن المراد أن في الصورة الأولى لم يضمن شيئا،
بل قال: إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك، و في الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن
يعطيه و لو لم يحصل شيء، كما ذكره الفاضل الأسترآبادي. و هو جيد، فإن الغرض بيان
علة الفرق واقعا و إن لم نعلم جهة عليتها، فذكر الذهب و الفضة يكون على المثال، و
الغرض الفرق بين الإجارة و المزارعة.
قال
في المختلف: قال ابن البراج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو ورق
(1) من لا
يحضره الفقيه 3/ 157، ح 12.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 380