و
قال في الشرائع: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، و الزارع بالخيار في القبول
و الرد، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو
أرضية لم يكن عليه شيء «1».
و
قال في المسالك: محل الخرص بعد بلوغ الغلة و هو انعقاد الحب، و لا شبهة في تخير
الزارع، و على تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من
(1) شرائع
الإسلام 2/ 153.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 352