و
قال في المسالك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف
إلا في مواضع: الأول التعدي و التفريط. الثاني من غير المالك. الثالث عارية الصيد
للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله،
أما المالك فيشكل بما مر. الرابع عارية الذهب و الفضة إلا أن يشترط سقوطه. الخامس
إذا اشترط ضمانها، و هو صحيح بالنص و الإجماع.
السادس
عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونها مضمونا، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها
من العمل بها، و الأقوى أنه كغيره «1».
(1) المسالك 1/ 317.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 325