responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 325

17- بَابُ الْعَارِيَّةِ

[الحديث 1]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


باب العارية الحديث الأول: صحيح.

و قال في المسالك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع: الأول التعدي و التفريط. الثاني من غير المالك. الثالث عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله، أما المالك فيشكل بما مر. الرابع عارية الذهب و الفضة إلا أن يشترط سقوطه. الخامس إذا اشترط ضمانها، و هو صحيح بالنص و الإجماع.

السادس عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونها مضمونا، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها، و الأقوى أنه كغيره «1».


(1) المسالك 1/ 317.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست