responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 306

فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ.

[الحديث 32]

32 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

[الحديث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌


الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق «1».

و قال في المسالك: القول للشيخ استنادا إلى رواية أبي ولاد، و المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة.

و أما النفقة فإن أمره الراهن رجع بما عزم و إلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم و تقاصا، و هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين، و ربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم «2». انتهى.

و أقول: القول الأخير لا يخلو من قوة، كما لا يخفى على من راجع الأخبار.

الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.


(1) شرائع الإسلام 2/ 80.

(2) المسالك 1/ 230.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 307

ع عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.

[الحديث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ‌


و قال في الشرائع: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن، فالقول قول المالك. و قيل: قول الممسك، و الأول أشبه «1».

و قال في المسالك: القول الأول للأكثر و عليه العمل، لأصالة عدم الرهن، و لأن المالك منكر فيكون القول قوله و لصحيحة محمد بن مسلم، و القول الثاني للشيخ في الاستبصار و قبله الصدوق، لرواية عباد بن صهيب و ابن أبي يعفور، و هما مع ضعفهما مخالفة للأصل و معارضة للصحيح، و فصل ابن حمزة فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن بالدين و قول الراهن إن أنكره للقرينة، و فيه جمع بين الأخبار لكن عرفت ما فيه «2». انتهى.

و أقول: قول ابن حمزة جامع بين الأخبار جيد، و الله يعلم.

الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.

و يظهر المراد بهذا الخبر مما سيجي‌ء في أول باب الوديعة.

و قال في التذكرة: لو ادعى صاحب اليد أن المال وديعة عنده و ادعى المالك‌


(1) شرائع الإسلام 2/ 85.

(2) المسالك 1/ 236.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست