و
قال في الشرائع: قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق «1».
و
قال في المسالك: القول للشيخ استنادا إلى رواية أبي ولاد، و المشهور أنه ليس
للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة.
و
أما النفقة فإن أمره الراهن رجع بما عزم و إلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره
إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم و تقاصا، و
هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين،
و ربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان
الحاكم «2». انتهى.
و
أقول: القول الأخير لا يخلو من قوة، كما لا يخفى على من راجع الأخبار.
و
قال في الشرائع: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن،
فالقول قول المالك. و قيل: قول الممسك، و الأول أشبه «1».
و
قال في المسالك: القول الأول للأكثر و عليه العمل، لأصالة عدم الرهن، و لأن المالك
منكر فيكون القول قوله و لصحيحة محمد بن مسلم، و القول الثاني للشيخ في الاستبصار
و قبله الصدوق، لرواية عباد بن صهيب و ابن أبي يعفور، و هما مع ضعفهما مخالفة
للأصل و معارضة للصحيح، و فصل ابن حمزة فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن بالدين و
قول الراهن إن أنكره للقرينة، و فيه جمع بين الأخبار لكن عرفت ما فيه «2». انتهى.
و
أقول: قول ابن حمزة جامع بين الأخبار جيد، و الله يعلم.
الحديث
الرابع و الثلاثون: موثق.
و
يظهر المراد بهذا الخبر مما سيجيء في أول باب الوديعة.
و
قال في التذكرة: لو ادعى صاحب اليد أن المال وديعة عنده و ادعى المالك
(1) شرائع
الإسلام 2/ 85.
(2) المسالك 1/ 236.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 306