responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 290

[الحديث 3]

3عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ.

[الحديث 4]

4أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي‌


و في الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة و يرتهن، قال: لا بأس به. علي ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار- إلى آخره‌ [1]. و هو الظاهر.

[الحديث الثالث:] الحديث الرابع: موثق.

قوله عليه السلام: يبيعه‌ أي: الجميع، أو قدر حقه" و يمسك فضله" أي الثمن أو الأصل.

و قوله عليه السلام" فهو أشد مما هو عليه" أي: قبل البيع لأنه يلزمه حفظ الفضل. و يحتمل أن يكون ضامنا حينئذ، فيكون الأشدية باعتبار الضمان، أو هو أشد مما هو عليه في حال النقصان من حيث البيع على تقدير وجوب بيع قدر الحق، إذ لعله لم يتيسر منه بيع قدر الحق فقط على كل حال، و حمل البيع على ما إذا كان وكيلا أو بإذن الحاكم.

و قال في المختلف: إذا بيع الرهن، فإن قام بالدين و إلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا. و إن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن،


[1]فروع الكافي 5/ 223، ح 2 و 3، و كذا في المطبوع من المتن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست