[الحديث 17]
17الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث 18]
18مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صأَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ
قوله: يأمرنا إذا أدركت الثمرة على الاستحباب، و قد وردت الأخبار بالجواز. و يمكن حمل هذا على من قوي توكله و لم يضطرب عند التقتير، و سائر الأخبار على عامة الخلق.
قوله: يأمرنا إذا أدركت الثمرة
الحديث السابع عشر: مجهول كالحسن.
قوله عليه السلام: لا بأس بذلك قد تقدم النهي عن ذلك، فلعله محمول إما على الكراهة، أو على الإجحاف بالثمن مع اضطرار الناس.
الحديث الثامن عشر: مجهول.
و يدل على أن التسعير من الله تعالى.