و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا
مشتريا، بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين
اثنين. و ليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين[1]. انتهى.
و قال في القواعد: أجرة بائع الأمتعة على البائع و أجرة مشتريها على
المشتري، و لا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع و ما يشتريه
على الأمر بالشراء.
الحديث الثاني:
مرسل.
الحديث الثالث: صحيح.
قوله عليه السلام: لا تأخذ من البائع كأنه كان مأمورا منه عليه
السلام لا من البائع، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا، و يؤيد ما هو المشهور من
أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين.