responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 259

[الحديث 2]

2أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ‌


و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين. و ليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين‌ [1]. انتهى.

و قال في القواعد: أجرة بائع الأمتعة على البائع و أجرة مشتريها على المشتري، و لا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع و ما يشتريه على الأمر بالشراء.

الحديث الثاني: مرسل.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله عليه السلام: لا تأخذ من البائع‌ كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا، و يؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين.


[1]مختلف الشيعة 2/ 221.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست