responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 252

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص.

[الحديث 26]

26عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[الحديث 27]

27عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌


قوله عليه السلام: ثلاثة أيام‌ لعل المراد النزول على أهل الجزية، لأنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه و آله قد شرط ذلك عليهم.

و قال بعض الفضلاء: المراد نزول عمال الإمام عليه السلام. انتهى.

ثم ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، و المشهور بين الأصحاب عدم التقدر بمدة بل على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي صلى الله عليه و آله أكثر من ذلك، و لم يثبت.

و قال في الدروس: و يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين، كما شرط رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل إيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.

الحديث السادس و العشرون: موثق كالصحيح.

الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.

و قال في النهاية: الحمل على الفعل بغير أجرة سخرة [1].


[1]نهاية ابن الأثير 2/ 350.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست