لعل المراد النزول على أهل
الجزية، لأنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه و آله قد شرط ذلك عليهم.
و قال بعض الفضلاء: المراد نزول عمال الإمام عليه السلام. انتهى.
ثم ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، و
المشهور بين الأصحاب عدم التقدر بمدة بل على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي صلى
الله عليه و آله أكثر من ذلك، و لم يثبت.
و قال في الدروس: و يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين، كما شرط رسول
الله صلى الله عليه و آله على أهل إيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و
شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.
الحديث السادس و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.
و قال في النهاية: الحمل على الفعل بغير أجرة سخرة[1].