قوله عليه السلام: يتقى الله حمل على ما إذا كان بناء
الرحى بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى، أو على الكراهة، أو على
الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و يدل على أن للمسلمين جميعا حق في الثلاثة، و ربما يحمل على المباح
منها، و الظاهر أن للمسلمين في المياه حق بالشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات
الضرورية، كما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان الملاك في ذلك، و الأخبار
الكثيرة الدالة بفحاويها عليه، و للحرج الشديد إذا لم يكن كذلك، فإن المسافرين
يريدون المناهل في القرى و البلدان، و لا يمكنهم استئذان أهلها بعد تطاول الأزمان
مع شدة الضرورة في ذلك الوقت، و قد سألوا في أخبار كثيرة عن رجل يرد على
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 233