responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 204

[الحديث 78]

78عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 79]

79عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 80]

80الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ


و إن كان إظهاره حراما، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا و للمقتضي حلال. و في الكافي" و هو ينظر" [1] و يمكن أن يكون ناظرا و يكون الذمي ساترا، و لا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من كوة مثلا. و على المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار و الإمهال، لكنه بعيد.

و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم، و لو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة. و قال العلامة في التحرير: يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه، و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه، أو بوكيله المسلم، أو الذمي‌ [2].

الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.

الحديث التاسع و السبعون: ضعيف.

الحديث الثمانون: ضعيف.


[1]فروع الكافي 5/ 232، ح 9.

[2]التحرير ص 176.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست