و إن كان إظهاره حراما، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من
الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا و للمقتضي حلال. و في
الكافي" و هو ينظر"[1] و يمكن أن يكون ناظرا
و يكون الذمي ساترا، و لا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من
كوة مثلا. و على المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار و الإمهال، لكنه بعيد.
و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم، و لو كان بالإحالة
على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة. و قال العلامة في التحرير: يجوز أخذ
ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه،
و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه، أو بوكيله المسلم، أو الذمي[2].