قوله عليه السلام: فأمر بها لعله على البناء للمجهول، أي:
أمره رجل آخر، و الظاهر أنه نزل حكم تحريم البيع بعد الأمر به. و يستفاد من الخبر
جواز بيع كلب الصيد فقط، و لا خلاف فيه، و إنما الخلاف في جواز بيع كلب الزرع و
الماشية و الحائط، و المشهور فيها أيضا الجواز.
الحديث الحادي و السبعون: مجهول.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 201