responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 181

[الحديث 37]

37عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ لَا.

[الحديث 38]

38عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

[الحديث 39]

39عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ


تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه‌ [1].

الحديث السابع و الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: لا حمل على ما إذا كان وقفا، أو ملكا، و لا حاجة إليه إذ بعد صيرورة الجميع طريقا لا يجوز إدخاله في الملك على المشهور، و إن كان واسعا، لكن جوز في الدروس إحياء الزائد عن الخمس و السبع.

الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و يدل على عدم جواز التصرف في الملك المجهول المالك، و المشهور أن فيه حكم اللقطة.

الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.


[1]المسالك 1/ 322.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست