قوله عليه السلام: لا حمل على ما إذا كان وقفا، أو
ملكا، و لا حاجة إليه إذ بعد صيرورة الجميع طريقا لا يجوز إدخاله في الملك على
المشهور، و إن كان واسعا، لكن جوز في الدروس إحياء الزائد عن الخمس و السبع.
الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.
و يدل على عدم جواز التصرف في الملك المجهول المالك، و المشهور أن
فيه حكم اللقطة.