أي يتمكن الجمال من أن يأخذ
الزيت ثم يدعي الانخراق فلا يقبل منه إلا ببينة.
و قال في الشرائع: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع
و أنكر المالك كلف البينة، و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم مع
اليمين لأنهم أمناء. و الأول أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكر.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: القول بضمانهم مع عدم
البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول
قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، للأخبار الدالة عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل
على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت
المشترط، كما دل عليه بعضها[2]. انتهى.
أقول: لعل الحمل على التهمة أظهر في الجمع، كما لا يخفى.