responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 179

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَكْتَرِي مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى نَصِيبِينَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ انْخَرَقَ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

[الحديث 36]

36عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ:قُلْتُ‌


قوله عليه السلام: و إن زعم‌ أي يتمكن الجمال من أن يأخذ الزيت ثم يدعي الانخراق فلا يقبل منه إلا ببينة.

و قال في الشرائع: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلف البينة، و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء. و الأول أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكر.

انتهى‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، للأخبار الدالة عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دل عليه بعضها [2]. انتهى.

أقول: لعل الحمل على التهمة أظهر في الجمع، كما لا يخفى.

الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف معتبر.


[1]شرائع الإسلام 2/ 189.

[2]المسالك 1/ 332.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست