responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 177

الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي أَزْقَاقِهِ وَ يُحْسَبُ لَنَا فِيهِ نُقْصَانٌ لِمَكَانِ الْأَزْقَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ.

[الحديث 31]

31ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ الدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ.

[الحديث 32]

32الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُفَضَّلٍ السَّمَّانِ قَالَ:سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِيسِ فَقَالَ لَا


قوله عليه السلام: فلا تقربه‌ حمل على الإجبار، و إلا فيجوز بالتراضي، و الأحوط الترك.

و قال المحقق رحمه الله: يجوز أن يندر للظروف ما تحتمل الزيادة و النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، و يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع‌ [1].

الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.

و حمل على الزائد على المعتاد فإنه عيب، و مع العلم بالعيب لا يجوز له الرد و يجوز مع الجهل، و ظاهر الرواية إن كان يعلم أن الزيت قد يكون فيه درديا زائدا على المعتاد، فالتقصير من قبله حيث لم يختبره فلا يرد، و إن لم يعلم ذلك فله الرد لعدم تقصيره. و يمكن حمله على الوجه الأول، بأن يكون المعنى أنه إذا كان يعلم ذلك، فظاهر الحال أنه اختبره و اشتراه عالما بالعيب، و إلا فلا.

الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول.


[1]شرائع الإسلام 2/ 19.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست