حمل على الإجبار، و إلا فيجوز
بالتراضي، و الأحوط الترك.
و قال المحقق رحمه الله: يجوز أن يندر للظروف ما تحتمل الزيادة و
النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، و يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع[1].
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
و حمل على الزائد على المعتاد فإنه عيب، و مع العلم بالعيب لا يجوز
له الرد و يجوز مع الجهل، و ظاهر الرواية إن كان يعلم أن الزيت قد يكون فيه درديا
زائدا على المعتاد، فالتقصير من قبله حيث لم يختبره فلا يرد، و إن لم يعلم ذلك فله
الرد لعدم تقصيره. و يمكن حمله على الوجه الأول، بأن يكون المعنى أنه إذا كان يعلم
ذلك، فظاهر الحال أنه اختبره و اشتراه عالما بالعيب، و إلا فلا.