أنه أيضا في حكم السمن، و إنما ذكر السمن على سبيل المثال، و الله
أعلم بحقيقة الحال.
الحديث السابع و العشرون:
صحيح.
و قال في الدروس: و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض، جاز عند
الشيخ لا باللبن و السمن، و في صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، و
في لزوم هذه المعاوضة نظر. و قطع ابن إدريس بالمنع منها. و لو قيل بجواز الصلح
عليها كان حسنا و يلزم حينئذ، و عليه تحمل الرواية[1].
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
قوله: و أبيعك أي: بثمن المثل، أو أنقص منه. و على الوجهين جوازه مختلف فيه بين
الأصحاب، و إن كان المنع في الثاني أقوى عندهم. و ظاهر الخبر الجواز مطلقا،