responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 175

الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.

[الحديث 27]

27ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.

[الحديث 28]

28الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً وَ أَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌


أنه أيضا في حكم السمن، و إنما ذكر السمن على سبيل المثال، و الله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث السابع و العشرون: صحيح.

و قال في الدروس: و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض، جاز عند الشيخ لا باللبن و السمن، و في صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، و في لزوم هذه المعاوضة نظر. و قطع ابن إدريس بالمنع منها. و لو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا و يلزم حينئذ، و عليه تحمل الرواية [1].

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: و أبيعك‌ أي: بثمن المثل، أو أنقص منه. و على الوجهين جوازه مختلف فيه بين الأصحاب، و إن كان المنع في الثاني أقوى عندهم. و ظاهر الخبر الجواز مطلقا،


[1]الدروس ص 336.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست