الأول: أن تكون المساومة على الدنانير، ثم يشترط عليه أن يبدل مكان
كل دينار عشرة دراهم، أو يوقع البيع على الدينار أيضا، ثم يحول ما في ذمته إلى
الدراهم بتلك النسبة، كما مر.
الثاني: أن يكون البيع بالدراهم و يشترط عليه أن يعطي دراهم تكون
عشرة منها في السوق بدينار، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدراهم.
قال في الدروس: لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع
الجهل. انتهى[1].
و لعله حمله على الثاني.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز تبديل الدنانير
بالدراهم و الظاهر أنه كان الشائع بيع الأرضين و العقارات بالذهب و كانت الدراهم و
الدنانير تختلف قيمتهما، فلذا شرطهما صلوات الله عليه في نفس العقد.
الحديث التاسع و الثمانون: مجهول و صحيح على احتمال.