على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار
الفسخ.
و يمكن حله باختيار الثاني و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو
متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و
إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك، كذا ذكره في المسالك[1].
قوله عليه السلام: ما بينك و بين ذي الحجة
قال الوالد العلامة قدس سره:
أي إذا كان البيع في أول المحرم، لأنه أول السنة عرفا، و المراد انتهاء ذي الحجة،
و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.
قوله عليه السلام: لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن
عند البائع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الاعتياد، فلا يكون إلا
بمرتين، و ظاهر الخبر يدل على الأول.