responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 13

يَقُولُ‌ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَوَجَدْتَ فِيهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَبَقَ قَالَ لَا يُرَدُّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ.

[الحديث 18]

18مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌الْخِيَارُ فِي‌


على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ.

و يمكن حله باختيار الثاني و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك، كذا ذكره في المسالك‌ [1].

قوله عليه السلام: ما بينك و بين ذي الحجة قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كان البيع في أول المحرم، لأنه أول السنة عرفا، و المراد انتهاء ذي الحجة، و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.

قوله عليه السلام: لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الاعتياد، فلا يكون إلا بمرتين، و ظاهر الخبر يدل على الأول.

الحديث الثامن عشر: ضعيف.


[1]المسالك 1/ 194.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست