responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 111

دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.

[الحديث 44]

44عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 45]

45عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

[الحديث 46]

46عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ‌


الحديث الرابع و الأربعون: موثق كالصحيح.

و قال في الشرائع: لو كان له عليه دراهم، فاشترى بها دنانير، صح و إن لم يتقابضا. و كذا لو كان له دنانير، فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد [1].

انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: اعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم، و جماعة من الأصحاب فرضوها- تبعا للرواية- في من قال لمن في ذمته الدراهم حولها إلى دنانير، و حكموا بالتحول و إن لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد، و أنكر ذلك ابن إدريس‌ [2].

الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.


[1]شرائع الإسلام 2/ 48.

[2]المسالك 1/ 201.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست