و قال في الشرائع: لو كان له عليه دراهم، فاشترى بها دنانير، صح و إن
لم يتقابضا. و كذا لو كان له دنانير، فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد[1].
انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: اعلم أن المصنف فرض
المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم، و جماعة من الأصحاب فرضوها- تبعا
للرواية- في من قال لمن في ذمته الدراهم حولها إلى دنانير، و حكموا بالتحول و إن
لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد، و أنكر ذلك ابن إدريس[2].