مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 25]
25الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.
[الحديث 26]
26عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَ مَنَعَ التَّصْرِيفَ وَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ فَلْيَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ
و يدل على مذهب ابن إدريس رحمه الله، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب و البسر. و قال في الصحاح: البختج العصير المطبوخ [1]. انتهى. و قال في النهاية: و أصلها بالفارسية مى پخته [2]. الحديث الخامس و العشرون: صحيح.
و يدل على مذهب ابن إدريس رحمه الله، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب و البسر.
و قال في الصحاح: البختج العصير المطبوخ [1]. انتهى.
و قال في النهاية: و أصلها بالفارسية مى پخته [2].
الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله: و منع التصريف أي: أخذ الصرف لمبادلة الجيد و الرديء من الذهب و الفضة. و الفسول جمع الفسل.
قال في النهاية: الفسل الرذل من كل شيء، يقال: فسله و أفسله [3].
(1 و 2) نهاية ابن الأثير 1/ 101. [3]نهاية ابن الأثير 3/ 446.
(1 و 2) نهاية ابن الأثير 1/ 101.
[3]نهاية ابن الأثير 3/ 446.