[الحديث 18]
18الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ععَنِ الرَّجُلِ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ.
[الحديث 19]
19أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُكَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا
و المنع لأنه لا يعلم حصول هذا القدر، و مقتضى العقد أن يكون ما يحصل للمالك، زائدا كان أو ناقصا. الحديث الثامن عشر: صحيح.
و المنع لأنه لا يعلم حصول هذا القدر، و مقتضى العقد أن يكون ما يحصل للمالك، زائدا كان أو ناقصا.
الحديث الثامن عشر:
قوله: استبدل قوصرتين قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام" أصلح من كان له قوصرة" هي وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد و يخفف [1]. انتهى.
و البسر المطبوخ نوع رديء من التمر يسمى ب" خارك" و المشقق أيضا نوع منه.
و قوله عليه السلام" هذا مكروه" أي: حرام.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
[1]نهاية ابن الأثير 4/ 121.