فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 12]
12عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ.
[الحديث 13]
13عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
[الحديث 14]
14عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ.
[الحديث 15]
15الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ طَعَاماً الْأَكْرَارَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ
الحديث الثاني عشر: موثق.
الحديث الثاني عشر:
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
الحديث الرابع عشر: ضعيف.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و لكن يرد قال الوالد العلامة قدس سره: أخذ الثمن على الاستحباب، لأن له أن يأخذ