responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 92

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي الطَّرِيقِ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.

[الحديث 31]

31مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبْتُ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ‌


قوله عليه السلام: لا تقبل شهادتهم‌ يمكن حمله على ما إذا كانوا شركاء فيما سرق منهم، و إلا فيشكل رد شهادتهم، أو إذا لم يكونوا عدلا مأمونين، و لا خلاف في عدم قبول شهادة كل واحد منهم فيما أخذ منه، و لا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شي‌ء. و في قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه خلاف، و الأشهر عدم القبول.

الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: فعلى المدعي يمين‌ المراد بالمدعي الوارث. و إن كان صبيا، فبعد بلوغه، و ليس هذا يمين الاستظهار، لأنه ليس الدعوى على الميت، بل المراد أنه لا عبرة بشهادة الوصي، و يثبت حقه بالبينة و اليمين، و الله أعلم.

قوله عليه السلام: نعم ينبغي للوصي‌ هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في الصغير، و المشهور عدم قبول شهادته فيما

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست