responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 52

يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي فِي يَدِهِ.

[الحديث 2]

2مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ عَلِيٌ‌


فإن المشهور هنا التشريك بغير يمين. و يمكن حمله على عدم البينة، لكن عبارة الكافي صريحة في البينة و كونه بأيديهما، حيث قال: إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما [1]. إلى آخره.

قوله عليه السلام: أحلفهما إطلاق الخبر يدل على عدم اعتبار الأكثرية و الأعدلية. و يمكن حمله عليه جمعا.

و أيضا يدل على عدم اعتبار القرعة.

الحديث الثاني: ضعيف.

و حمله الشيخ رحمه الله على ما إذا لم تكن لأحدهما يد متصرفة خاصة كما عرفت.

قوله عليه السلام: ببينة شهود صفة لبينة، أو عطف بيان له. و في الكافي" بشهود" [2]. و ليس فيه بينة.


[1]فروع الكافي 7/ 419، ح 2.

[2]فروع الكافي 7/ 419، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست