responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 354

[مسألة (44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]

مسألة (44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح.

و وجه ذلك أيضا يظهر مما تقدم في وجه المسألة المتقدمة، حيث ان الغسل الوضوئى ليس هو مجرد الصب بل هو الغسل مع الصب و مع قصد الغسل الوضوئى عند رجوع الماء من الأعلى و لو بإعانة اليد، و يكون الصب مقدمة له، فلا يضر وقوعه من الأسفل، لأنه خارج من اجزاء الوضوء و أفعاله (نعم) المنصوص في الوضوءات البيانية هو ذكر صب الماء من الأعلى، لكنه غير ظاهر في الوجوب.

[مسألة (45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه]

مسألة (45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب، و قد مر انه يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد، و الظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين

في هذه المسألة أمور:

الأول يكره الإسراف في ماء الوضوء لرواية حريز المروية في الكافي في باب مقدار ماء الوضوء و الغسل عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: «ان للّه تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» قال المجلسي قدس سره في مرآت العقول: يكتب سرف الوضوء أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا كما يكتب عدوانه اى التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بان لا يحصل الجريان انتهى.

الثاني: يستحب الإسباغ في الوضوء، و المراد به كما ذكره المجلسي (قده) في صلاة البحار هو كماله و السعي في إيصال الماء الى اجزاء الأعضاء و رعاية الآداب و المستحبات فيه من الأدعية و غيرها انتهى، و لا خلاف ظاهرا في استحبابه، و يدل عليه غير واحد من النصوص فعن الرضا عليه السّلام في المحكي عن العيون قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، و أمرنا بإسباغ الوضوء» و عن المحاسن عن الصادق عليه السّلام، قال قال رسول اللّه: «من أسبغ وضوئه و أحسن صلوته‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست