responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 414

البذلي هو حجة الإسلام، مضافا ما دل على عدم وجوب حجة الإسلام في العمر أزيد من مرة واحدة (ففي خبر معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه، هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة، قال عليه السّلام: بل هي تامة.

(و استدل للقول الأخر) بخبر الفضل بن عبد الملك المروي في الكافي و التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه اقضى حجة الإسلام؟ قال نعم، و ان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله، قال نعم قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة، فإن أيسر فليحج (و خبر ابى بصير) المروي في الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّلام، قال لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، و زاد في الكافي و التهذيب قوله عليه السّلام: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج- و ان كان قد حج.

(و الأقوى ما عليه المشهور) لضعف سند هذين الخبرين و اعراض الأصحاب عن العمل بهما، و حملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب و هو مقتضى الجمع الدلالي لصراحة خبر معاوية بن عمار في اجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام و ظهور قوله عليه السّلام في خبر ابى بصير فعليه ان يحج في الوجوب، فيرفع اليد عن ظاهر ما دل على الوجوب بما هو نص في الاجزاء، و للإجماع على عدم وجوب حج غير حجة الإسلام إلا ما وجب بنذر و شبهه كابطال الحج و ما وجب باستئجار (و كيف كان) فإعراض الأصحاب عن العمل بالخبرين كاف في سقوطهما عن إثبات الوجوب، فلا حاجة الى ما تكلفه كاشف اللثام من حمل الحج البذلي على ما إذا حج نيابة عن غيره، فإنه بعيد لا شاهد له، و كذا ما في الوسائل من حمل الخبرين على الوجوب الكفائي.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست