responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 372

وجب عليه، و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار منه ان كانت له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال الى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك انه بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لانه بجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لان عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، و القدرة التي هي شرط في التكليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف.

لا ريب في ان الحكم الثابت لموضوع على نحو القضية الحملية مثل:

المستطيع يجب عليه الحج أو على نحو القضية الشرطية مثل: إذا استطاع المكلف يجب عليه الحج- يكون ثابتا له عند وجوده واقعا بلا شرط علم المكلف أو جهله و لا طرو حالة اخرى من أحواله (و عليهذا) فلو وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم أتلف ذلك المال عمدا قبل مضى زمان الحج أو تلف و لو قهرا بعد مضى زمانه فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لباقي الشرائط حين وجوده لان وجود المال بوجوده الواقعي موجب لتحقق الاستطاعة، و الجهل به أو الغفلة عن وجوب الحج عليه لا يمنعان عنها- و ان كان معذورا في ترك الواجب لأجلهما، و حينئذ فإذا مات قبل التلف عمدا و بعد مضى زمان الحج مطلقا- و لو كان التلف قهريا- يجب الاستيجار عنه ان وفت تركته في استيجاره، و من التلف عمدا ما إذا نقل ذلك المال الى غيره بناقل شرعي من هبة أو صلح محاباتي أو بيع كذلك- بناء على صحة ذاك النقل، فإنه لو علم بعد ذلك انه كان بقدر الاستطاعة استقر عليه وجوب الحج، هذا.

و لكن المحكي عن المحقق القمي (قده) هو عدم الوجوب مستدلا له بأنه لجهله لم يصر موردا، و بعد التذكر لا يكون مستطيعا لعدم ما يكفيه فلم يستقر‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست