responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 306

و ابدء المصنف (قده) إمكان دعوى انصراف الإطلاقات عن المبعض و أورد على صاحب الجواهر بما في المتن، و قد حقق المقام في المستمسك بان نظر صاحب الجواهر في القول بعدم وجوب حجة الإسلام عليه الى معاقد الإجماعات حيث انه قد عبر فيها باعتبار الحرية في وجوب حجة الإسلام، و المبعض لا يكون حرا، و نظر المصنف في دعوى الانصراف إلى الأدلة اللفظية الدالة على اشتراط وجوب حجة الإسلام بعدم الرقية، و المبعض ليس برق، و على طريقة استدلال صاحب الجواهر لا يرد عليه ما أورده المصنف من دعوى الانصراف.

(أقول) الظاهر من الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب الحج على العبد أيضا هو اشتراط الحرية في وجوبه، لا اشتراط عدم الرقية، بل لو قيل باعتبار عدمها فإنما هو لأجل مانعية وجودها عن وجوبه، و الا فعدم الشي‌ء بما هو عدم لا يعقل ان يجعل شرطا لشي‌ء لو لا مانعية وجوده عن الممنوع، فمرجع الأدلة اللفظية إلى الأدلة اللبية، و يؤيده تعبيراتهم عن الشرط في معاقد إجماعاتهم بالحرية و استدلالهم بتلك الاخبار على اشتراطها، و الا فليس الشرط عبارة عن أمرين أحدهما الحرية الثابتة شرطيتها بالإجماع، و الأخر عدم الرقية، الثابتة شرطيته بالاخبار، و على هذا فدعوى الانصراف في محله.

لكن الحق عدم وجوب الحج على المبعض- و لو كان مستطيعا و كانت نوبته كافية في حجه و لم يكن سفره الى الحج خطريا و تغريرا لنفسه للمهلكة، و ذلك لإجماعهم على الحاقه بالقن فيما له من الاحكام، و ما ذكره المصنف من ان في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية ممنوع لو أراد به انه حرفي أيام نوبته، إذ لا معنى لكونه حرا في يوم مثلا ورقا في يوم أخر، كما لا يصح حرية بعض معين منه ورقية بعض أخر- و ان صح اعتبار رقية بعضه و حرية بعضه الأخر على نحو الإشاعة.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست