responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 3

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله أمناء اللّه، و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء اللّه.

[كتاب الخمس]

(فصل فيما يجب فيه الخمس)

[و هو سبعة أشياء]

و هو سبعة أشياء

و هذا الحصر استقرائي بحسب الاستقراء في الأدلة الشرعية، و قد صرح الشهيد (قده) في البيان باندراج هذه السبعة كلها في الغنيمة (و يدل عليه) جملة من الاخبار المفسرة للغنيمة بالإفادة يوما فيوما، و كيف كان، فالأمر سهل.

[الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]

(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون بإذن الإمام عليه السّلام

وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة بالقيود المذكورة (و هي كونها مأخوذة من الكفار- لا من البغاة من المسلمين- و كون الكفار من أهل الحرب لا من أهل الارتداد، و كون الأخذ قهرا لا بالغيلة و السرقة، و عند القتال لا بالغارة عليهم، و كون القتال بإذن الإمام عليه السّلام لا مع عدم اذنه) مما لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى.

و يدل عليه الآية الكريمة (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- الآية-) سواء فسرت الغنيمة فيها بخصوص ما في دار الحرب، و هي الغنيمة بالمعنى الأخص أو بمطلق الفائدة، و هي الغنيمة بالمعنى الأعم، و ذلك لكون الغنيمة المذكورة في المتن منهما قطعا.

و انما الكلام في أمور (الأول) لا يجرى حكم الغنيمة على أموال المرتدين‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست