responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 132

فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحيوة

نعم ينبغي استثناء ما يخرج من مال الميت في مصارف تجهيزه الواجبة، لأنه يعد من المؤنة حينئذ كما لا يخفى.

[ (مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة]

(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة

و ذلك ظاهر بعد ما تقدم من الاخبار الدالة على استثناء مؤنة سنة الاكتساب من الربح، حيث قد عرفت ان هيهنا مطلقات تدل على وجوب الخمس في الأرباح و مقيدات قيدت المطلقات بما يفضل عن المؤنة، و استفيد من المؤنة كونها مؤنة سنة الاكتساب، فبالنسبة إلى مؤنة السنة المتقدمة على الاكتساب أو المتأخرة عنها لا موجب للتقييد، فيكون الإطلاق هو المحكم، و في الجواهر: اى عدم احتساب مؤنة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة هو ظاهر الأصحاب جميعهم كما اعترف به في الكفاية.

[ (مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة]

(مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة،

كما صرح به في البيان و المدارك و الرياض و الجواهر و رسالة الشيخ الأكبر و كاشف الغطاء و لم يستبعده في المحكي عن المسالك من غير فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب، و في مندوبه أيضا بين من كان من شأنه ذلك أو لم يكن كما صرح به المحقق القمي في الغنائم، معللا بأنه خير و لا إسراف في الخير، نعم لو أسرف في مؤنته بما لا يليق بشأنه و كان خارجا عن حد استحباب التوسعة في طريق الحج حوسب عليه، و كيف كان‌

فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام

و سار معهم‌

احتسب مخارجه من ربحه، و اما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح

إذ لا مؤنة في الحج حينئذ كما هو ظاهر، فان زالت عنه الاستطاعة فلا يجب عليه الحج في الأعوام اللاحقة و لو مع التمكن من المسير بتخلية السرب و مصادفة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست