responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 131

وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤنته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في أخر السنة غير مستفيد شيئا كما لا يخفى.

[مسألة (67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]

مسألة (67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الشحم و نحوها مما يصرف عينه فيها

أي في المؤنة و تكون مؤنة بتلفه و صرف‌

عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول

لانه فاضل المؤنة في هذه السنة لأن مؤنيته كان بصرفه، و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن المؤنة من غير اشكال،

و اما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم وجوب الخمس فيها

مع فرض الاحتياج إليها بعد تمام الحول‌

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها

قال في المستند لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها فتأمل (انتهى) و الأقوى عدم الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنة الاكتساب و الخمس لا يجب في مؤنة الاكتساب و ان استغنى عنها بعد مضى عام الاكتساب.

[ (مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]

(مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه

و ذلك بناء على ما هو التحقيق كما سيأتي من عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح و تعلق الخمس بها حين الحصول و ان المؤنة إنما يستثنى من الربح مع صرفها فعلا، و مع موت المكتسب لا مكتسب حتى يستثنى له المؤنة، فحكم المؤنة حينئذ منتف بانتفاء موضوعه، و لو فرض استثناء في هذه الصورة لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست