responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 128

و لا يخفى ان دعوى تبادر إخراج المؤنة إلى إخراج ما عدا ما جرت العادة لصرفه مما يحتاج اليه اما يكون مستندة الى مادة المؤنة أو الى إطلاقها المقامى و أيا منها كانت غير مسموعة، لعدم الدليل عليها، و منه يظهر عدم الاشكال فيما لم تجر عادة في صرفه و عدم صرفه بطريق أولى، الا انه مع ذلك مخالفة هؤلاء الأساطين مشكل جدا،

فالأحوط إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه.

و اما احتمال التوزيع فقال الشيخ (قده) لم أعثر على قائل به، و لعل وجهه ان المجموع من الربح و غيره مال واحد و صرف بعضه نقص فيه يدخل على الجميع فيقسط على الجميع، و في غنائم القمي (قده) لعل دليل التقسيط تعارض دليلي المالين و تساويهما و لا ترجيح، فيقسم بينهما بالنسبة، ثم قال و قد عرفت الترجيح (أقول) ليس في المقام تعارض في دليلي المالين، و الأنسب ان يقال في وجه التقسيط تزاحم الحقين اعنى حق المالك و حق أرباب الخمس فمقتضى القاعدة هو التوزيع بالنسبة و لعل هذا مراد المحقق القمي أيضا، و كيف كان فهذا القول على تقدير القائل به اجتهاد في مقابل النص، إذ هو يقيد بما بعد إخراج المؤنة مطلقا فلا بد من القول بالقول الأول، أو يقال بتبادر المؤنة المستثناة إلى صورة الاحتياج إليها فلا بد من القول بالقول الثاني و على كل التقديرين لا يبقى محل لاحتمال التوزيع، و مما ذكرناه يظهر انه لا وجه للاحتياط بالتوزيع، و ان قول المصنف‌

و ان كان الاحتياط التوزيع

ضعيف.

قال في الجواهر في ذيل ذاك الفرع: نعم يقوى عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤنة ان لم يكن عنده من الأرباح، لظهور المؤنة في الاحتياج، و ارادة الإرفاق فمع فرض استغنائه عن ذلك و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فيه- و قد بنى على الاكتفاء به- يتجه حينئذ‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست