responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 117

ما ذكرنا اعتبار إخراج مؤنة واحدة لسنة تلك الاستفادات فيكون لمجموع الأرباح سنة واحدة و لو استفيدت باستفادات متعددة، و هذا هو المطلوب.

[مسألة (57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة]

مسألة (57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع

و ذلك لما تقدم سابقا من تقدم حق ذي الخيار على حق أرباب الخمس و عدم استقرار الربح قبل مضى زمن الخيار.

[مسألة (58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]

مسألة (58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.

عدم سقوط الخمس بعد الإقالة واضح، و ذلك لاستقرار الربح بلزوم البيع، و لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان بعد سنة الربح، و الا فالأقوى سقوطه لكونه من المؤنة حينئذ إذا لم تكن إقالته بعد استقالة البائع إسرافا بل كان من شأن المشتري إقالته، سواء كان من شأن البائع ان يقيله المشتري كما في الفرض الذي ذكره في المتن أولا، فكون البائع من شأنه أن يقيل أجنبي عن ملاك سقوط الخمس كما ان إطلاق سقوطه إذا كانت الإقالة في أثناء السنة- كما عن بعض أعاظم السادة- فيما علقه على المتن في المقام غير سديد، بل الصواب هو التقييد بما إذا لم تكن الإقالة بالقياس إلى المشتري إسرافا كما ذكرناه.

[مسألة (59) الأحوط إخراج خمس رأس المال]

مسألة (59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به.

إذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو كتابة مثلا مقدارا من المال و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة فهل يحتسب ذاك المقدار الذي‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست