responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

إدريس و المصنف و العلامة.

[الزاني بالمحرمة، كالأم]

قال طاب ثراه: و في جلده قبل القتل تردد.

أقول: يريد أن الزاني بالمحرمة، كالأم و الذمي بالمسلمة و الزاني قهرا، يجب عليهم القتل، و لا يراعى فيهم الإحصان و لا الحرية.

و هل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم، و قال الشيخ في النهاية [1] يقتل و لم يذكر كيفيته، و قال ابن إدريس: ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم، و ان كان غير محصن وجب الجلد، ثم القتل بغير الرجم، و هو المعتمد.

[يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا]

قال طاب ثراه: و يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا، و في الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.

أقول: اقتصر الشيخ في النهاية [2] على رجم الشاب، و تبعه القاضي و ابن حمزة.

و أطلق السيد و أبو علي و المفيد و تلميذه وجوب الجمع بين الجلد و الرجم، و لم يفصلوا بين الشاب و الشيخ، و به قال الصدوق في المقنع [3]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[البكر من ليس بمحصن]

قال طاب ثراه: و البكر من ليس بمحصن، و قيل: من أملك و لم يدخل.

أقول: الأول مختار الشيخ في الكتابين، و تبعه ابن إدريس، و هو ظاهر القديمين، و اختاره المصنف.

و الثاني مختاره في النهاية [4] و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو مذهب الصدوق‌


[1] النهاية ص 692.

[2] النهاية ص 693.

[3] المقنع ص 144.

[4] النهاية ص 693.



اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست