مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
1
صفحة :
394
المدخل
3
مقدمة الشارح
3
شرح ديباجة الرسالة
5
أما المقدمة
21
و هذا التعريف مع كونه من أجود التعريفات، و ملاحظة المصنف الاطراد و الانعكاس فيه، ترد عليه أمور:
23
الأول: أن قيد المعهودة مجمل
23
الثاني: ينتقض في طرده ما لو نذر ذكر الله تعالى
24
الثالث: ينتقض في طرده أيضا بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة
24
الرابع: ينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط
24
الخامس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة مقيدة بحالة الجلوس
24
السادس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،
24
و تنقيح الحديث يتم بمباحث:
30
الأول: ظاهر إطلاق الحديث و مقتضى استدلال المصنف أن الصلاة أفضل الأعمال مطلقا
30
الثاني: ظاهر الحديث يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها
31
الثالث: قد تحقق في الأصول أن المعرفة من العبادات التي لا تتحقق فيها القربة و لا تتوقف على النية
31
و تحقيق المقام يقع في موضعين:
34
أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان و الإسلام
34
و ثانيهما: أن الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة
35
و تحقيق هذه الجملة يتم بأمور:
38
الأول: هذا الوجوب المتعلق بهذه المعارف معدود من جملة مقدمات الصلاة
38
الثاني: محل المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه
39
الثالث: المعرفة مرادفة للعلم
40
الرابع: جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة
40
الخامس: المراد بمعرفة الله تعالى هنا التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته،
40
السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية
41
السابع: المراد بالعدل المنسوب إليه تعالى
42
الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه و آله أمام الصلاة
43
التاسع: هل يشترط في تحقق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمة الاثني عشر
44
العاشر: القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي صلى الله عليه و آله
44
الحادي عشر: الدليل لغة: الدال
45
الثاني عشر: نبه المصنف بقوله لا بالتقليد
45
و تنقيح هذا المقام يتم بمباحث:
48
الأول: في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله بتم الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به
48
الثاني: احترز المصنف بالآن في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام عليه السلام
48
الثالث: في قوله في المجتهد(و فرضه) و قوله في المقلد:(و يكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين
49
الرابع: يستفاد من قوله(على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ
49
الخامس: في قوله أيضا(و فرضه إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد و الرجوع إلى التقليد
49
السادس: في تعليقه الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أن محل الاجتهاد هو الفروع الشرعية
49
السابع: لما كان موضوع الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك
50
الثامن: اللام في قوله(و يكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري
50
التاسع: اللام في قوله(عن المجتهد) للعهد الذكري
51
العاشر: في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه
51
الحادي عشر: يعلم الأعلم بالتسامع و القرائن، لا بالبحث عن نفس العلم
51
الثاني عشر: يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بد من العلم بمجموع الوسائط، و الإسناد إلى مجتهد معين
52
الأول: اعتمادهم على تقليد الميت
52
الثاني: على تقدير التنزل، و جواز الأخذ عن الميت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه
53
الثالث: أن جواز الرجوع إلى الميت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا
53
[الفصل الأول][في المقدمات]
57
[المقدمة](الأولى: الطهارة)
61
و بقي في التعريف أمور:
62
الأول: أنه ينتقض عكسا بخروج الوضوء المجدد منه، و وضوء النوم، و جماع المحتلم، و غيرها مما لا يبيح الصلاة
62
الثاني: إن أريد بالإباحة التامة، خرج وضوء الحائض و غسلها
62
الثالث: إن كان المعرف الطهارة الشرعية، لم يفتقر إلى قيد الإباحة
62
الرابع: أن الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة
63
الخامس: إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة
63
[موجبات الوضوء]
64
موجبات الغسل
69
يجب التيمم بموجبات الوضوء و الغسل عند تعذرهما
70
[واجبات الوضوء]
80
الأول: النية
80
الثاني: غسل الوجه
86
الثالث: غسل اليدين
89
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس
91
الخامس: مسح بشرة الرجلين
95
السادس: الترتيب
100
السابع: الموالاة
102
الثامن: المباشرة
103
التاسع: طهارة الماء
104
العاشر: إباحته
106
العاشر: إباحته
106
الحادي عشر: إجراؤه على العضو
106
الثاني عشر: إباحة المكان
108
[واجبات الغسل]
110
الأول: النية
110
الثاني: غسل الرأس و الرقبة
115
الثالث: غسل الجانب الأيمن
116
الرابع: غسل الجانب الأيسر
116
الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء
116
السادس: عدم تخلل حدث أصغر في أثنائه
117
بقي في العبارة أمور:
120
الأول: إطلاقه الحدث
120
الثاني: إطلاقه الغسل
120
الثالث: جعله عدم تخلل الحدث من واجبات الغسل
120
السابع: المباشرة بنفسه
121
الثامن: الترتيب
121
التاسع: طهارة الماء و طهوريته
122
العاشر: إباحته
122
الحادي عشر: إجراؤه على العضو
122
الثاني عشر: إباحة المكان
122
[واجبات التيمم]
124
الأول: النية
124
الثاني: الضرب على الأرض
128
الأول: تعبيره - ككثير من الأصحاب و الأخبار - بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع
128
الثاني: جعل النية مقارنة للضرب على الأرض
129
الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النية للضرب
129
الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها
129
الثالث: مسح الجبهة
130
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى
131
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى
132
السادس: نزع الحائل
132
السابع: الترتيب
132
الثامن: الموالاة
132
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه
133
العاشر: إباحته
134
الحادي عشر: إباحة المكان
135
الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه
135
المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
139
النجاسات العشر
139
البول و الغائط من غير المأكول اللحم
139
الثالث: الدم
139
الرابع: المني
139
الخامس: الميتة
139
السادس: الكلب
141
السابع و الثامن: الخنزير البري و الكافر
141
التاسع: المسكر
142
العاشر: حكم المسكر في النجاسة
142
ثم اعلم أن هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء، و نحن نشير إلى ما دلت عليه منطوقا و مفهوما، و هو أمور:
146
الأول: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات
146
الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقل و إن نقي المحل بدونها
146
الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط
146
الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكل واحدة منها
147
الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد
147
السادس: يستفاد من قوله فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها
147
السابع: يدخل في قوله بطاهر الحجر و الخرق و الخزف و غيرها مما يجمع الوصف
147
الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهر
147
التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه
147
العاشر: يدخل فيه المنهي عن استعماله كالمطعوم، و العظم، و الروث إن تصور فيه قلع النجاسة
147
الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر
148
الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب
148
الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل
148
الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو
148
الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل و لا يقلع النجاسة
148
السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، و تربة الحسين عليه السلام المحترمة، و نحوهما
148
السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين
148
الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة
148
التاسع عشر: يخرج منه النجس و لو في بعض المسحات
149
العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة
149
الحادي و العشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي
149
الثاني و العشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها
149
الثالث و العشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط
149
الرابع و العشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط
149
الخامس و العشرون: يخرج بقوله من الغائط البول
149
السادس و العشرون: الغائط
149
السابع و العشرون: يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين، عدم وجوب الاستنجاء للريح
150
الثامن و العشرون: يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها
150
التاسع و العشرون: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال و النساء في ثبوت الرخصة
150
الثلاثون: قد يدل سياق الكلام، و مقتضى المقام و هو اختصاص البحث بالواجبات، عدم دخول الأطفال في ذلك
150
المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل
168
يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة
169
الأول: أن يكون طاهرا من النجاسة
169
الثاني: أن لا يكون ميتة
169
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره
171
الرابع: أن لا يكون مغصوبا
172
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل
173
المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت
175
المقدمة الخامسة: المكان
182
المكان بأي معنى فسر يعتبر فيه أمران
183
الأول: كونه غير مغصوب
183
الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة
186
المقدمة السادسة: القبلة
188
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها)
188
الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات
204
[أحكام القصر]
210
و اعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة
212
أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه
212
و ثانيها: كون الفريضة مؤداة في السفر
212
و ثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة
212
و رابعها: قصد السفر
212
و خامسها: كون القصود مسافة
212
سادسها: خفاء الجدران و الأذان من بلده أو ما في حكمها
213
سابعها: عدم المعصية بالسفر
214
و ثامنها: استمرار السفر
215
و بقي في العبارة مباحث:
217
الأول: قد عرفت أن الوصول إلى بلد المسافر موجب لانقطاع سفره
217
الثاني: لما كانت نية الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدمت أم تأخرت
218
الثالث: مبدأ الترخص في البلد المتعدد كالمتحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين
218
الرابع: لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا، و لا بين أن يصلي فيه و عدمه
219
الخامس: لو صلى على التمام بعد نية الإقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة
219
و تاسعها: أن لا يكون سفره أكثر من حضره
220
[الفصل الثاني][في الفروض المقارنات]
223
الأولي: النية
226
أحدها: القصد إلى التعيين
226
ثانيها: القصد إلى الوجوب
227
ثالثها: الأداء
227
و رابعها: الوجوب المجعول عليه
227
خامسها: القربة
228
سادسها: المقارنة للتحريمة
228
سابعها: الاستدامة للنية حكما لا فعلا إلى الفراغ
230
الثانية: التحريمة
238
الأول: التلفظ بها
238
الثاني: عربيتها
238
الثالث: الموالاة
239
الرابع: مقارنتها للنية
239
الخامس، و السادس: عدم المد بين الحروف في غير موضعه
239
السابع: ترتيب صيغة التحريمة
240
الثامن: إسماع نفسه تحقيقا
241
التاسع: إخراج حروفه من مخارجها
241
العاشر، و الحادي عشر: قطع الهمزة من الله، من أكبر
242
الثالثة: القراءة
244
الأول: تلاوة الحمد و السورة
244
الثاني: مراعاة إعرابها
244
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و ترتيب آيها
246
الرابع: الموالاة
246
الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة
247
السادس: الجهر للرجل في الصبح و أولتي العشائين و الإخفات في البواقي
249
السابع: تقديم الحمد على السورة
251
الثامن: البسملة في أول الحمد و السورة
251
التاسع: وحدة السورة
251
العاشر: إكمال كل من الحمد و السورة
252
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة
252
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد
253
الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول
255
الخامس عشر: عربيتها
256
السادس عشر: ترك التأمين
256
الرابعة: القيام
260
الأول: الانتصاب
260
الثاني: الاستقلال
261
الثالث: الاستقرار
261
الرابع: أن يتقارب القدمان
262
الخامسة: الركوع
266
الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه
266
الثاني: الذكر فيه
266
الثالث: عربية الذكر
267
الرابع: موالاته
267
الخامس: الطمأنينة
268
السادس: إسماع الذكر
269
السابع: رفع الرأس منه
269
الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون
269
التاسع: أن لا يطيلها
269
السادسة: السجود
271
الأول: السجود على الأعضاء السبعة
271
الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى
271
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
272
الرابع: مساواة مسجده لموقفه
272
الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو
273
السادس: الذكر فيه
273
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا
274
الثامن: عربية الذكر
274
التاسع: موالاته
274
العاشر: إسماع نفسه
274
الحادي عشر: رفع الرأس منه
274
الثاني عشر: الطمأنينة فيه
274
الثالث عشر: أن لا يطيلها
275
الرابع عشر: تثنية السجود
275
السابعة: التشهد
276
الأول: الجلوس له
276
الثاني: الطمأنينة بقدره
276
الثالث: الشهادتان
276
الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله
277
الخامس: الصلاة على آله
277
السادس: عربيته
277
السابع: ترتيبه
277
الثامن: موالاته
277
التاسع: مراعاة المنقول
277
الثامنة: التسليم
280
الأول: الجلوس له
280
الثاني: الطمأنينة بقدره
280
الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أو السلام علينا و على عباد الله الصالحين
281
الرابع: الترتيب بين كلماته
281
الخامس: عربيته
282
السادس: موالاته
282
السابع: مراعاة ما ذكر
282
الثامن: تأخيره عن التشهد
282
التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين
283
[الفصل الثالث][في المنافيات]
289
الأول: نواقض الطهارة
291
الثاني: استدبار القبلة
292
الثالث: الفعل الكثيرة عادة
295
الرابع: السكوت الطويل عادة
295
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات
295
السادس: الشك في الركعتين الأولتين
296
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة
296
الثامن: نقص ركعة فصاعدا
300
التاسع: زيادة ركعة
301
العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين
302
الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت
303
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين
303
الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق
305
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها
306
الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى
308
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين
308
السابع عشر: تعمد الأكل و الشرب
310
الثامن عشر: تعمد القهقهة
312
التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا
312
العشرون: تعمد ترك واجب
313
الواحد و العشرون: تعمد الانحراف عن القبلة
313
الثاني و العشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا
314
الثالث و العشرون: تعمد الرجل عقص شعره
314
الرابع و العشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى
314
الخامس و العشرون: تعمد كشف العورة في قول
315
[الخاتمة]
317
البحث الأول في معرفة أحكام الخلل الواقع في الصلاة
320
الأول: ما يفسدها
320
الثاني: ما لا يوجب شيئا
320
و بقي هنا مباحث:
321
الأول: مرجع الخلل الموجب للعود إلى الفعل إلى ما نصبه الشارع محلا
321
الثاني: مقتضى إطلاق نسيان القراءة و أبعاضها و صفاتها حتى تجاوز محله أن محلها واحد
322
الثالث: قد عرفت أن ناسي السجود يرجع إليه ما لم يركع
322
بقي في المسألة مباحث:
329
الأول: المراد بغلبة الظن على أحد طرفي الشك أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه كما يرفع حقيقته
329
الثاني: التعبير بغلبة الظن يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن تحصل به الغلبة
329
الثالث: جملة قوله غلب على ظنه إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: و الشك من الإمام
330
الثالث: ما يوجب التلافي
330
الرابع: ما يوجب التلافي
333
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيات
339
الأول: أن يشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
341
الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع مطلقا
341
الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين
341
الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال
341
الخامس: الشك بين الاثنتين و الخمس بعد إكمال السجود
342
السادس: الشك بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود
342
السابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الخمس
343
الثامن: الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس
343
التاسع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس، بعد إكمال السجود
343
العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين
344
الحادي عشر: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس
345
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة
345
البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات
353
[صلاة الجمعة]
354
الأول: خروج وقتها المبتدئ من حين زوال الشمس بصيرورة الظل مثله
354
الثاني: صحتها بالتلبس بالصلاة في الوقت و لو بالتكبير قبل خروج وقتها
355
الثالث: استحباب الجهر فيها
355
الرابع: تقديم الخطبتين عليها
356
الخامس: الإجزاء عن الظهر
357
السادس: وجوب الجماعة فيها
357
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه
358
الثامن: توقفها على اجتماع خمسة فصاعدا
359
التاسع: سقوطها عن المرأة
359
العاشر: أن لا يكون جمعتان فصاعدا في أقل من فرسخ
361
[صلاة العيد]
363
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال
363
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الركعة الأولى
363
الثالث: الخطبتان بعدها
364
[صلوات الآيات]
367
الآيات التي تجب لها الصلاة
367
الكسوفان
367
الزلزلة
368
كل ريح مظلمة
368
تختص هذه الصلاة بأمور أربعة
369
الأول: تعدد الركوع في الركعة الواحدة
369
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة
369
الثالث: جواز تبعيض السورة
370
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها
370
[صلاة الطواف]
372
الأول: فعلها في المقام
372
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب
373
[صلاة الجنائز]
374
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام
374
الثاني: الشهادتان
374
الثالث: لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهد و لا تسليم
376
[صلاة الملتزم]
378
[صلاة القضاء]
381
اسم الکتاب :
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
1
صفحة :
394
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir