و لو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، و نيّته: أنفق، أو: أخرج هذا المال على المرابطين، لندبه، قربة إلى اللّه.
و لو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، و نيّته: أنفق هذا القدر- مثلا- على المرابطين أو المجاهدين في سبيل اللّه، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.
و تجب البداءة بقتال الأقرب، إلّا أن يكون غيره أشدّ خطرا.
و يجب الثبات إذا كان العدوّ على الضعف، فأقلّ لا أزيد.
و ما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة [1] خاصّة.
أمّا الأرض و العقار فللمسلمين، و السبايا و الذراري من المنقولات.
و يبدأ الإمام بالجعائل و السلب و الرضخ و ما تحتاج الغنيمة إليه، ثمّ الخمس.
و يقسّم الباقي، للراجل سهم، و للفارس سهمين، و لذي الأفراس ثلاثة [2]، و لا يسهم [3] لأزيد من اثنين.
و صورة الجعالة: من دلّنا على عورة البلد، فله كذا.
و لا يحتاج إلى قبول لفظا، و لا فرق بين كون المجعول له معيّنا أو لا.
و يكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.
و صورة جعل [4] السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من [5] قتل قتيلا، فسلبه [6] له.
[1] في (ت، م): للمقاتل.
[2] في (ت، م): الثلاثة.
[3] في (ت، ق، م): لا سهم.
[4] في (ت، م): جعلة.
[5] أثبتناها من (ع، ق).
[6] الذي عليه. (ابن المؤلف)